الإمام أحمد بن حنبل
43
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
4469 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، سَمِعْتُ « 1 » بُرْدًا ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا يَبِيتُ أَحَدٌ ثَلَاثَ لَيَالٍ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ " قَالَ : فَمَا بِتُّ مِنْ لَيْلَةٍ بَعْدُ إِلَّا وَوَصِيَّتِي عِنْدِي مَوْضُوعَةٌ « 2 » .
--> التعريض ، أي : يجعلها عرضاً ، وفي رواية : يعرُضُ ، بسكون العين وضم الراء ، وقال النووي : هو بفتح الياء وكسر الراء ، ورُوي بضم الياء وتشديد الراء ومعناه : يجعلها معترضة بينه وبين القبلة . انتهى . ثم اللفظ هكذا في أصنا ، وهو الموافق للصحيحين ، وفي بعض الأصول : يعرض على راحلته ، بزيادة " على " وهي زيادة مقحمة . قال النووي : وفيه دليلٌ على جواز الصلاة بقرب البعير ، بخلاف الصلاة في أعطان الإبل ، فإنها مكروهة للأحاديث الصحيحة في النهي عن ذلك ، لأنه يُخاف هناك نُفورها ، فيذهب الخشوع ، بخلاف هذا . ( 1 ) في ( ظ 14 ) : قال سمعت . ( 2 ) إسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير برد - هو ابن سنان الشامي - فهو ثقة ، انفرد ابنُ المديني بتضعيفه ، وقد روى له البخاري في " الأدب المفرد " ، وأصحابُ السنن . وأخرجه أبو نعيم في " الحلية " 231 / 9 من طريق الإمام أحمد ، بهذا الإسناد ، ( وقد تصحف معتمر في " المطبوع إلى معمر ) . وأخرجه أبو يعلى ( 5512 ) من طريق معتمر ، به . وأخرجه مسلم ( 1627 ) ( 4 ) ، والنسائي في " الكبرى " ( 6445 ) ( 6446 ) ، وفي " المجتبى " 239 / 6 ، والبيهقي في " السنن " 272 / 6 من طريقين عن الزهري ، به . وفيه زيادة : له شيء يوصي فيه ، وسترد برقم ( 4578 ) .